الشيخ فاضل اللنكراني
67
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 33 : لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل لا الممسك ، لكنّ الممسك يحبس أبداً حتّى يموت ، والربيئة تسمل عيناه بميل محمى ونحوه 1 .
--> ( 1 ) - الخلاف 5 : 174 ، مسألة 36 . ( 2 ) - غنية النزوع : 407 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 46 .